روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | هل يشرع التحايل لأخذ مال من مات.. ولا وارث له

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > هل يشرع التحايل لأخذ مال من مات.. ولا وارث له


  هل يشرع التحايل لأخذ مال من مات.. ولا وارث له
     عدد مرات المشاهدة: 2763        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال.. فضيلة الشيخ وصلتني قبل أيام رسالة من موظفة ببنك من الكوديفوار، تقول هذه الموظفة بأن هناك مبلغا من المال تركه مقاول سعودي في حساب بالبنك قبل وفاته وقد مرت سنوات.

ولم يطالب أحد من عائلته أو أقاربه بهذا المبلغ، وهذه الموظفة تبحث عن شريك أجنبي ليتم تحويل الأموال لرصيده وبعد ذلك يتم تقاسم المبلغ. فما هو حكم الشرع في هذا الأمر فالمال سيظل مجمدا في البنك إذا لم يطالب به أحد؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالغالب أن يكون ذلك طريق من طرق الاحتيال والنصب فحسب حيث يطلب منك إرسال رسوم أوإعطاء معلومات عن حسابك ونحوه ليتمم الاستحواذ على مالك أوبعضه، ولو فرضنا أن هنالك مالا حقيقيا لشخص مات عنه فلا يجوز أخذه بغير حق أوإعانة موظفي البنك على حيلة لسحبه من خلال شخص أجنبي  أو غير ذلك من الحيل.

قال تعالى:وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

والله أعلم.

الكاتب: أ. سارة فريج السبيعي


المصدر: موقع إسلام ويب